الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
183
الفتاوى الجديدة
كانت غير منتظمة أو قليلة الشعر . والأحكام الإلهيّة لا تتغيّر بالاستهزاء بل إنّ الثبات عليها يجعلها ثقافة مقبولة . 12 - الربا : ( السّؤال 754 ) : ما حكم أخذ الفائدة بالحيل الشرعيّة ؟ هل تجوز الحيلة الشرعيّة مع ضمّ شيء آخر ؟ الجواب : إذا كان القصد من الحيلة الشرعيّة المعاملات الصوريّة الخاليّة من القصد الجدّي فلا شكّ أنّها لا تؤثّر على حكم الربا . والحيل الشرعيّة في الغالب لا تنطوي على قصد جادّ من الطرفين بل القصد هو الربا فقط . ( السّؤال 755 ) : إذا كان يعمل نحّاساً وعندما يبادل النوعية الجيّدة بالنوعية الرديئة يأخذ زيادة ، أليست هذه المعاملة من الربا ؛ علماً بأنّه كان جاهلًا بالمسألة لذا فقد ترك المعاملة بمجرّد أن علم بحرمتها بعد أن مارسها حوالي ستّين سنة ، فما هو تكليفه الآن ، وهو لا يعرف أيّاً من المشترين الذين تعامل معهم أو يكونوا في عداد الموتى ؟ الجواب : الأحوط أن يعطي المبالغ للفقراء كردّ مظالم وإذا كان هو محتاجاً فيقبلها منّا وليهبها لنفسه . ( السّؤال 756 ) : نحن نعلم ونقبل بأنّ « كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وان اختلفا في الاسم » إذن فاللبن ( الحليب ) مع زيت البقر من مصاديقه الكبرى المذكورة ولا يمكن استبدال رطل من زبدة البقر وقيمته ألفا تومان مثلًا ببضعة أرطال من حليب البقر وقيمته بضع مئات من التوامين ، وحسب ما تعلّمناه فانّ لهذه المسائل طابعاً تعبّديّاً بحتاً . فما رأيكم ؟ الجواب : لا يجوز زيادة الوزن في الجنس الواحد . والأحوط عدم التعامل بفرق الوزن في الأشياء التي تعود إلى أصل واحد كالزيت والجبن والحليب ، لذا يمكن شراء الزبد على حدة وبيع الحليب على حدة . ( السّؤال 757 ) : هل تحدث الشخصيّة الحقيقيّة والقانونيّة فرقاً في الربا ؟